السيد علي الموسوي القزويني
187
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
والعقرب والضبّ والوزغ والعظاية والعنكبوت والدعموص والجرّي والوطواط والقرد والخنزير والكلب والزهرة وسهيل والطاووس والزنبور والبعوض والخفّاش [ والفأر ] والقمّلة والعنقاء والقنفذ والحيّة والخنفساء والزمير والمارماهي والوبر والورل لكن يرجع بعضها إلى بعض » « 1 » انتهى . وذكر في المجمع أنواعاً اخر غيرها « كالذئب والثعلب واليربوع والسرطان والسلحفاة والنقعاء بالنون والقاف والعين المهملة » « 2 » . وفي الشرائع « 3 » والتذكرة « 4 » وغيرهما ذكر أشياء اخر كالضفادع والطافي والتمساح والدباء وهو نوع من الجراد إلّا أنّه من الممسوخ . وقد رأينا التكلّم في هذه الأصناف والتعرّض لذكر الروايات المتعلّقة بها وبيان صفاتها وخواصّها هنا قليل الجدوى تطويلًا بلا طائل ، مع خروجه من وظيفة الفقه ، والمقصود الأصلي بيان ما يتعلّق بها من الأحكام المعلّقة على ما ينتفع به وما لا ينتفع به . فنقول : إنّ جميع المسوخ قسمان : أحدهما : غير ذوات اللحوم كالعقرب والزنبور والخنفساء والعنكبوت والبعوض والقمّلة ، وهذه ملحقة بما تقدّم من الحشرات في عدم نفع فيها أصلًا ، وما قد يحصل منه النفع كالخنفساء لما قيل من أنّ شحمها يجعل في دواء يتداوى به العين فهو نفع نادر لا يعتني به العقلاء ، فلا ينبغي التأمّل في عدم جواز التكسّب بها ولا عدم إجراء ساير العقود عليها . وثانيهما : ذوات اللحوم وهذه أيضاً قسمان : أحدهما : ما ليس لها جلود ولا عظام ولا شحوم يمكن الانتفاع بها كالحيّة والخفّاش والضبّ والوزغ والعظاية والوبر والورل والطاووس ، وهذه أيضاً ملحقة بالحشرات لانتفاء النفع ، إذ ليس فيها إلّا اللحم وهو محرّم الأكل . وإطعامه الكلاب المعلّمة وجوارح الطيور من الصقور والبازي والشاهين والعقاب وإن أمكن وكان محلّلًا إلّا أنّه
--> ( 1 ) البحار 65 : 230 . ( 2 ) مجمع البحرين 4 : 201 . ( 3 ) الشرائع 2 : 9 - 10 . ( 4 ) التذكرة 10 : 34 .